"
next
Read Book التنقيح في شرح العروه الوثقي جلد 4
Book Information


Favoured:
0

Download Book


Visit Home Page Book

التنقیح فی شرح العروه الوثقی المجلد 4

اشارة

سرشناسه : خوئی، سید ابوالقاسم، 1278 - 1371.

عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح

عنوان و نام پديدآور : التنقیح فی شرح العروه الوثقی/ [محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی]؛ تقریرا لابحاث ابوالقاسم الموسوی الخوئی؛ تالیف علی الغروی.

مشخصات نشر : قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره)؛ [بی جا]: التوحید للنشر، 1418ق.= 1998م.= 1377 -

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : موسوعه الامام الخوئی.

شابک : ج.1 964-6084-03-6 : ؛ ج. 2، چاپ دوم 964-6084-10-9 : ؛ ج.٬3چاپ سوم 964-6084-05-2 : ؛ ج.٬4 چاپ سوم 964-6084-04-4 : ؛ ج. 5، چاپ سوم 964-6084-08- 7 : ؛ ج.6 964-6084-17-6 : ؛ ج.7 964-6084-19-2 : ؛ ج.8 964-6084-18-4 : ؛ ج.9 964-6084-21-4 : ؛ ج.10 964-6084-20-6 :

يادداشت : عربی.

يادداشت : ج.1 - 10(چاپ سوم: 1428ق.= 2007م.= 1386 ).

يادداشت : ج. 1، 7 ، 9 ، 10 کتاب حاضر توسط موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره) منتشر شده است.

یادداشت : کتابنامه..

مندرجات : ج. 1. التقلید.- ج. 2، 4 ، 6 ، 7 و 9. الطهاره

موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن 14

شناسه افزوده : غروی، علی، 1280 - 1376.

شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح

شناسه افزوده : موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (ره)

رده بندی کنگره : BP183/5/ی 4ع 4021373 1377

رده بندی دیویی : 297/342

شماره کتابشناسی ملی : م 78-8589

[تتمة كتاب الطهارة]

اشارة

فصل في المطهرات و هي أمور:

«أحدها»: الماء و هو عمدتها، لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس (1) حتى الماء المضاف

فصل في المطهرات

«أحدها»: الماء و هو عمدتها

______________________________

(1) المتنجس إما من الأجسام الجامدة. و إما من المائعات. و المائع إما هو الماء و إما غيره و هو المضاف و ما يلحقه من اللبن و الدهن و نحوهما. أما الجوامد من الأجسام فمطهرها- على نحو الإطلاق- إنما هو الغسل بالماء و ذلك للاستقراء و ملاحظة الموارد المتعددة من الثوب و البدن و الحصر و الفرش و الأواني و غيرها مما حكم فيها الشارع- على اختلافها- بتطهيرها بالغسل، حيث سئل عن أصابتها بالدم أو المني أو البول أو غيرها من النجاسات و أمروا- ع- بغسلها بالماء. و من هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهر على الإطلاق فإن الأمر في تلك الموارد بالغسل على ما قدمناه في محله- إرشاد إلى أمرين: «أحدهما»:

كون ملاقاة الأعيان النجسة منجسة لملاقياتها. و «ثانيهما»: طهارة الملاقي المتنجس بغسله بالماء، و حيث أن المستفاد من تلك الأوامر حسب المتفاهم العرفي عدم اختصاص الطهارة المسببة من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخلية شي ء من خصوصيات الموارد في ذلك فلا مناص من التعدي و الحكم بأن الغسل بالماء مطهر للأجسام المتنجسة على الإطلاق. و من ثمة لا نضايق من الحكم

التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة3، ص: 6

..........

______________________________

بكفاية الغسل بالماء في تطهير الأجسام المتنجسة التي لم تكن متكونة في زمان صدور الأمر بالغسل في الموارد المتقدمة و ذلك كما في (البرتقان و الطماطة) و ليس هذا إلا من جهة أن الغسل بالماء مطهر مطلقا. نعم قد اعتبر الشارع في حصول الطهارة بذلك بعض القيود يأتي عليها

1 to 587